أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
49 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة
[ 34443 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله 7 قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.
قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
__________________
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه حديث واحد
1 الكافي : 241 | 8.
(1) ليس في التهذيب.
(2) في المصدر : عن بعض أصحابه.
(3) التهذيب 10 : 144 | 572.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.




