مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 381

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).

49 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،

أو أمة على حرة

[ 34443 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله 7 قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.

قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.

قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).

__________________

(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.

الباب 49

فيه حديث واحد

1 الكافي : 241 | 8.

(1) ليس في التهذيب.

(2) في المصدر : عن بعض أصحابه.

(3) التهذيب 10 : 144 | 572.

(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الصفحة 143 من 381