47 باب حكم أم الولد إذا زنت
[ 34440 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[ 34441 ] 2 وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1).
48 باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
[ 34442 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء رجل إلى رسول الله 9 فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.
__________________
الباب 47
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 32 | 92.
2 الفقيه 4 : 32 | 93.
(1) تقدم في الأبواب 1 8 من أبواب الاستيلاد.
الباب 48
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 51 | 184.




