مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 381

47 باب حكم أم الولد إذا زنت

[ 34440 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ 34441 ] 2 وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1).

48 باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات

ولو بالحبس والقيد

[ 34442 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء رجل إلى رسول الله 9 فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.

__________________

الباب 47

فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 32 | 92.

2 الفقيه 4 : 32 | 93.

(1) تقدم في الأبواب 1 8 من أبواب الاستيلاد.

الباب 48

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 51 | 184.

الصفحة 142 من 381