مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 381

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ 34438 ] 2 محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3).

46 باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن

يحله ويتوب

[ 34439 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا .. الحديث.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1).

__________________

(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

2 الدروس : 165.

(1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع.

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص.

الباب 46

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 28 | 70.

(1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الصفحة 141 من 381