أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.
[ 34438 ] 2 محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3).
46 باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن
يحله ويتوب
[ 34439 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا .. الحديث.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1).
__________________
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.
2 الدروس : 165.
(1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص.
الباب 46
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 28 | 70.
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء.




