مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 381

ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (1)؟ فقال : نعم إن شاء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

44 باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج

يمنعها من الزنا

[ 34436 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

45 باب حكم من راى زوجته تزني

[ 34437 ] 1 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، 7 ، عن أبيه 7 قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة.

__________________

(1) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب 44

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 154 | 617.

الباب 45

فيه حديثان

1 المحاسن 274 | 381.

الصفحة 140 من 381