والوصايا (6) وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8).
7 باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)
[ 34117 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية (1) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح 7 قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[ 34118 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه
__________________
(6) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا.
(7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا ، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبواب حدّ السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).
1 الكافي 7 : 217 | 2 ، التهذيب 10 : 39 | 136.
(1) في التهذيب : الحسن بن عطية.
(2) في الكافي زيادة : مثل.
2 الكافي 7 : 217 | 1.




