مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 381

42 باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى

واقعها لم يكن عليه حد

[ 34433 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

43 باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ 34434 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى : ابن سعيد عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء رجل إلى النبي 9 فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها.

[ 34435 ] 2 وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله

__________________

الباب 42

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 49 | 184. وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة.

(1) تقدم عموماً في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

الباب 43

فيه حديثان

1 التهذيب 10 : 59 | 216.

2 التهذيب 10 : 60 | 10.

الصفحة 139 من 381