42 باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى
واقعها لم يكن عليه حد
[ 34433 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
43 باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
[ 34434 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى : ابن سعيد عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء رجل إلى النبي 9 فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها.
[ 34435 ] 2 وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله
__________________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 49 | 184. وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة.
(1) تقدم عموماً في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
الباب 43
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 59 | 216.
2 التهذيب 10 : 60 | 10.




