41 باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
[ 34430 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : قال رسول الله 9 : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
[ 34431 ] 2 وبهذا الإسناد عن علي 7 قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
[ 34432 ] 3 ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي : مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 48 | 177.
2 التهذيب 10 : 48 | 178.
(1) الكافي 7 : 209 | 20.
(2) التهذيب 10 : 67 | 247.
3 عيون أخبار الرضا 7 2 : 39 | 118.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف.




