مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 381

41 باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها

حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

[ 34430 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : قال رسول الله 9 : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ 34431 ] 2 وبهذا الإسناد عن علي 7 قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

[ 34432 ] 3 ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي : مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

__________________

الباب 41

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 10 : 48 | 177.

2 التهذيب 10 : 48 | 178.

(1) الكافي 7 : 209 | 20.

(2) التهذيب 10 : 67 | 247.

3 عيون أخبار الرضا 7 2 : 39 | 118.

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف.

الصفحة 138 من 381