محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
40 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس
بينهما رحم ، او تحت فراشها
[ 34428 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
[ 34429 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، أنه رفع إلى أميرالمؤمنين 7 : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة (1) ، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله.
__________________
(1) في المصدر : فاقتضها.
(2) في المصدر : ثمنها.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من أبواب المهور ، وفي الباب 82 من نكاح العبيد ، وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم.
(4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق ، وفي البابين 30 و 45 من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.
الباب 40
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 48 | 176.
2 التهذيب 10 : 48 | 175.
(1) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، « القاموس المحيط ( خرئ ) 1 : 13 ».




