39 باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو باصبعه
[ 34423 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبدالله وغيره ، عن أبي عبدالله 7 في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).
[ 34424 ] 2 قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.
[ 34425 ] 3 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 أن أميرالمؤمنين 7 قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.
[ 34426 ] 4 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
[ 34427 ] 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
__________________
الباب 39
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 10 : 47 | 172 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق.
(1) الفقيه 4 : 18 | 35.
2 الفقيه 4 : 18 | 36.
3 التهذيب 10 : 47 | 173.
4 التهذيب 10 : 59 | 215 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق.
5 التهذيب 10 : 49 | 183 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.




