مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 381

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4).

38 باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

[ 34422 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي 7 فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1).

أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (2) وغير ذلك (3).

وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز (4).

__________________

(4) الكافي 7 : 261 | 7.

الباب 38

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 47 | 169.

(1) الكافي 7 : 262 | 13.

(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود.

(4) المقنعة : 124.

الصفحة 135 من 381