ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4).
38 باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
[ 34422 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي 7 فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1).
أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (2) وغير ذلك (3).
وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز (4).
__________________
(4) الكافي 7 : 261 | 7.
الباب 38
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 47 | 169.
(1) الكافي 7 : 262 | 13.
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود.
(4) المقنعة : 124.




