ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله (4).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (5) ، والأول عن محمد بن يحيى.
37 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
[ 34421 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة.
قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3).
__________________
(4) الاحتجاج : 454.
(5) الكافي 7 : 238 | 2.
الباب 37
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 46 | 168.
(1) الفقيه 4 : 27 | 67.
(2) المقنع : 146.
(3) علل الشرائع : 580 | 14.




