مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 381

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله (4).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (5) ، والأول عن محمد بن يحيى.

37 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ 34421 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة.

قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3).

__________________

(4) الاحتجاج : 454.

(5) الكافي 7 : 238 | 2.

الباب 37

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 46 | 168.

(1) الفقيه 4 : 27 | 67.

(2) المقنع : 146.

(3) علل الشرائع : 580 | 14.

الصفحة 134 من 381