36 باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ، وان
أسلم عند ارادة اقامة الحد
[ 34419 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل.
[ 34420 ] 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث 7 وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن 7 : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب (1) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب 7 : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (2) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (3).
__________________
الباب 36
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 38 | 134 ، والكافي 7 : 239 | 3.
2 التهذيب 10 : 38 | 135.
(1) في المصدر زيادة : إليه.
(2) غافر 40 : 84 و 85.
(3) الفقيه 4 : 27 | 64.




