السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين 7.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
34 باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
[ 34416 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا 7 (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[ 34417 ] 2 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن
__________________
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة.
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 29 | 94.
(1) الفقيه 4 : 32 | 95.
(2) الكافي 7 : 237 | 21.
2 التهذيب 10 : 29 | 95 ، والاستبصار 4 : 210 | 785.




