عن أبي عبدالله 7 ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد. أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (1).
[ 34413 ] 7 وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد 8 في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك.
[ 34414 ] 8 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه .. الحديث.
ورواه البرقي في المحاسن ) مثله (1).
[ 34415 ] 9 محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين 7 فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين 7 : كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
__________________
(1) سبق في الباب 18 من أبواب العتق.
7 الفقيه 4 : 33 | 98.
8 الكافي 7 : 236 | 13.
(1) المحاسن : 275 | 386.
9 ارشاد المفيد : 113.




