بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1).
6 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
[ 34116 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5)
__________________
(1) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20) ، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 198 | 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات.
(1) في المصدر زيادة : وهو.
(2) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة.
(3) التهذيب 10 : 38 | 133.
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر.




