ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.
[ 34409 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (1) عتقها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
[ 34410 ] 4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.
[ 34411 ] 5 ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله. وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث.
[ 34412 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
__________________
(1) الكافي 7 : 236 | 14.
3 التهذيب 10 : 28 | 92.
(1) في المصدر : يتبين.
(2) الكافي 7 : 236 | 15.
4 التهذيب 10 : 29 : 93.
5 الكافي 7 : 236 | 16.
6 الفقيه 4 : 33 | 97.




