مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 381

يضرب نصف الحد (3).

[ 34406 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل (1) ، عن بريد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3).

33 باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية

[ 34407 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ 34408 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

__________________

(3) علل الشرائع : 546 | 1.

2 التهذيب 10 : 28 | 87.

(1) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(2) الكافي 7 : 235 | 10.

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 33

فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 10 : 28 | 90 ، والكافي 7 : 236 | 12.

2 التهذيب 10 : 28 | 91.

الصفحة 128 من 381