يضرب نصف الحد (3).
[ 34406 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل (1) ، عن بريد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3).
33 باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
[ 34407 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
[ 34408 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
__________________
(3) علل الشرائع : 546 | 1.
2 التهذيب 10 : 28 | 87.
(1) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) الكافي 7 : 235 | 10.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 10 : 28 | 90 ، والكافي 7 : 236 | 12.
2 التهذيب 10 : 28 | 91.




