أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
32 باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال
[ 34405 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لابي عبدالله 7 : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى (2).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد زنى ، قال :
__________________
(2) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 27 | 86.
(1) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 4 : 31 | 90.




