ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
[ 34402 ] 3 وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة (1) ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.
[ 34403 ] 4 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره (1) ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
[ 34404 ] 5 وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.
__________________
(2) الكافي 7 : 234 | 4.
(3) الفقيه 4 : 32 | 91.
3 التهذيب 10 : 27 | 83.
(1) كذا في المسوّدة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ.
4 التهذيب 10 : 28 | 88 ، والكافي 7 : 235 | 11.
(1) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
5 التهذيب 10 : 28 | 89.
(1) الكافي 7 : 238 | 23.




