مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (3).

31 باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد

خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

[ 34400 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (1).

[ 34401 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (1) جعفر 7 في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

__________________

(2) الفقيه 4 : 16 | 26.

(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الباب 31

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 236 | 17.

(1) الفقيه 4 : 37 | 120.

2 التهذيب 10 : 27 | 82.

(1) في الفقيه : عن أبي جعفر 7 ( هامش المخطوط ).

الصفحة 125 من 381