مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 381

غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (1).

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

[ 34398 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطلاق (2).

30 باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان

فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ 34399 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (1) وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.

__________________

(1) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(2) الفقيه 4 : 18 | 38.

2 التهذيب 10 : 28 | 88.

(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.

الباب 30

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 26 | 80.

(1) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.

الصفحة 124 من 381