غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (1).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 34398 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطلاق (2).
30 باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
[ 34399 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (1) وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
__________________
(1) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ).
(2) الفقيه 4 : 18 | 38.
2 التهذيب 10 : 28 | 88.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 26 | 80.
(1) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.




