عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
[ 34396 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه (1).
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (2).
29 باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
[ 34397 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من
__________________
التهذيب 10 : 24 | 73.
(1) التهذيب 10 : 113 | 448.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة.
الباب 29
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 25 | 74.




