مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 381

عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.

[ 34396 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه (1).

أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.

ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (2).

29 باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

[ 34397 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من

__________________

التهذيب 10 : 24 | 73.

(1) التهذيب 10 : 113 | 448.

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة.

الباب 29

فيه حديثان

1 التهذيب 10 : 25 | 74.

الصفحة 123 من 381