الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
[ 34393 ] 11 وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين 7 : ادرؤا الحدود بالشبهات.
[ 34394 ] 12 محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي النكاح (2) وغير ذلك (3).
28 باب حكم من باع امرأته
[ 34395 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
11 المقنع 1 : 147.
12 أمالي الطوسي 2 : 287.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد.
الباب 28
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 24 | 72.




