[ 34388 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه (1) شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه (2) شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[ 34389 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ما له يضرب إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا 7 يقول : إن عليا 7 قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر الحديث (1).
__________________
6 التهذيب 10 : 21 | 63.
(1 و 2) في المصدر : منها.
(3) الكافي 7 : 193 | 4.
(4) التهذيب 7 : 477 | 1916 ، والاستبصار 3 : 189 | 686.
7 التهذيب 10 : 25 | 76 ، والاستبصار 4 : 209 | 782.
(1) الفقيه 4 : 16 | 27.




