أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
[ 34113 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي 7 قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).
[ 34114 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 7 : الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني (2) : جلد ثلاث مرات .
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.
[ 34115 ] 3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
__________________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الأمر والنهي. وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 191 | 2.
(1) الفقيه 4 : 51 | 182.
(2) التهذيب 10 : 95 | 369 ، والاستبصار 4 : 212 | 791.
2 الكافي 7 : 191 | 1 ، التهذيب 10 ، 37 | 129 ، والاستبصار 4 : 212 | 790.
(1) في الكافي والاستبصار : جلد.
(2) في المصدر زيادة : إذا.
3 علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 97 | 1.




