قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله (2).
[ 34386 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله 7 ، أن عليا 7 ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.
[ 34387 ] 5 وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم.
أقول : ويأتي وجهه (3).
__________________
(2) الكافي 7 : 192 | 2.
4 التهذيب 10 : 21 | 64 ، والكافي 7 : 193 | 5.
(1) الفقيه 4 : 19 | 44.
5 التهذيب 10 : 21 | 62 ، والاستبصار 4 : 209 | 781.
(1) في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 7 : 193 | 3.
(3) يأتي في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.




