26 باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
[ 34382 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر 7 في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا (1) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (2).
27 باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات
العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة
[ 34383 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن (1) الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
__________________
الباب 26
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 19 | 58.
(1) في المصدر : إن كان.
(2) الفقيه 4 : 30 | 84.
الباب 27
فيه 12 حديثا
1 التهذيب 10 : 20 | 60.
(1) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).




