مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 381

الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.

أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدم ما يدل على ذلك (1).

25 باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد

[ 34381 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ : أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ 7 : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء نحوه (2).

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا 7 ) (3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (4).

__________________

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1 ، وعلى مطلق النفي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أيضا وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 25

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 19 | 57.

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2) عيون أخبار الرضا 7 2 : 39 | 117.

(3) صحيفة الرضا 7 : 63 | 134.

(4) تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الصفحة 116 من 381