مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 381

إذا زنى ، أينفى؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.

[ 34377 ] 3 وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا زنى الرجل (1) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (2).

[ 34378 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ 34379 ] 5 العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة .. الحديث.

[ 34380 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : كان أميرالمؤمنين 7 إذا نفى أحدا من أهل

__________________

3 الكافي 7 : 197 | 2 ، والتهذيب 10 : 35 | 119.

(1) في المصدر : فجلد.

(2) الفقيه 4 : 17 | 29.

4 الكافي 7 : 197 | 4.

(1) التهذيب 10 : 35 | 122.

5 تفسير العياشي 1 : 316 | 97.

6 التهذيب 10 : 36 | 127.

الصفحة 115 من 381