[ 34371 ] 7 وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر 7 ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.
[ 34372 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر 7 في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ 34373 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
7 الكافي 7 : 195 | 6 ، التهذيب 10 : 30 | 97.
8 الكافي 7 : 195 | 7.
(1) التهذيب 10 : 30 | 98.
9 الكافي 7 : 196 | 1 ، الفقيه 4 : 17 | 34 ، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 10 : 26 | 79.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب.




