السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[ 34369 ] 5 وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 34370 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (2)؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
__________________
(2) علل الشرائع : 580 | 13.
5 الكافي 7 : 194 | 3 ، الفقيه 4 : 18 | 37.
(1) التهذيب 10 : 29 | 95 ، والاستبصار 4 : 210 | 785.
6 الكافي 7 : 194 | 2 ، التهذيب 10 : 30 | 100.
(1) في المصدر : أصحابنا.
(2) في الكافي : تقسم.
(3) في المصدر زيادة : منها.
(4) الفقيه 4 : 33 | 96.




