رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.
[ 34366 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله 7 في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) (1) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها (2) خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[ 34367 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة .
[ 34268 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
__________________
(1) في الكافي : وإن.
2 الكافي 7 : 195 | 5.
(1) في المصدر : الجارية فافتضها.
(2) في المصدر أفتضها.
( 3 ) التهذيب 10 : 31 | 101.
3 الكافي 7 : 195 | 8.
4 الكافي 7 : 194 | 1 ، التهذيب 10 : 29 | 96.
(1) ليس في المصدر.




