محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.
[ 34364 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (2) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
22 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته
بعدما زوجها
[ 34365 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
__________________
2 الكافي 7 : 192 | 3.
(1) التهذيب 10 : 19 | 56.
(2) تقدم في الباب 3 : وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس.
الباب 22
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 195 | 4 ، التهذيب 10 : 30 | 99.




