مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 381

[ 34110 ] 7 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال (1) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.

[ 34111 ] 8 العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (1) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

. 4 باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل

ظلما مع عدم نصرته

[ 34112 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.

__________________

7 المحاسن : 375 | 387.

(1) في المصدر زيادة : إن.

8 تفسير العياشي 1 : 117 | 368.

(1) البقرة 2 : 229.

(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

الباب 4

فيه حديث واحد

1 قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي.

الصفحة 11 من 381