[ 34110 ] 7 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال (1) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.
[ 34111 ] 8 العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (1) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
. 4 باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته
[ 34112 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.
__________________
7 المحاسن : 375 | 387.
(1) في المصدر زيادة : إن.
8 تفسير العياشي 1 : 117 | 368.
(1) البقرة 2 : 229.
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي.




