الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة إلى أن قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
[ 34361 ] 3 وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي 7 قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على غير الزاني لما مر (3).
[ 34362 ] 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 ) (1) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.
21 باب حكم الزنا في حال الجنون
[ 34363 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
3 التهذيب 10 : 37 | 130 ، والاستبصار 4 : 212 | 791.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 39 من كتاب الحدود.
(3) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
4 علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 97 | 1.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [ أ ].
الباب 21
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 191 | 2.




