[ 34353 ] 6 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط (1) ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
[ 34354 ] 7 وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : أين يضرب هذه الضربة؟ يعني : من أتى ذات محرم قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 34355 ] 8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا.
أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
[ 34356 ] 9 وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين : أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن.
__________________
6 الكافي 7 : 190 | 6 ، التهذيب 10 : 23 | 66 ، والاستبصار 4 : 208 | 775.
(1) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر.
7 الكافي 7 : 190 | 7.
(1) التهذيب 10 : 23 | 69 ، والاستبصار 4 : 208 | 778.
8 التهذيب 10 : 23 | 71 ، والاستبصار 4 : 208 | 780.
9 التهذيب 10 : 48 | 180.




