مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 381

إثم ) (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

19 باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ،

فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،

وحكم زوجة الأب

[ 34348 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما 8 قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

وكذا رواه الصدوق (2).

[ 34349 ] 2 وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله 7 :

__________________

(2) البقرة 2 : 173 والأنعام 6 : 145 والنحل 16 : 115.

(3) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث 3 6 من الباب 16 من أبواب الايمان.

(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 34 ، وبعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

الباب 19

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 190 | 1.

(1) التهذيب 10 : 23 | 68 ، والاستبصار 4 : 208 | 777.

(2) الفقيه 4 : 30 | 81.

2 الكافي 7 : 190 | 5.

الصفحة 105 من 381