السلام ) قال : قال أمير المؤمنين 7 في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.
[ 34343 ] 4 وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 34344 ] 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : ليس على زان عقر (2) ، ولا على مستكرهة حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
[ 34345 ] 6 وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.
[ 34346 ] 7 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
__________________
4 التهذيب 10 : 19 | ذيل 55.
(1) الكافي 7 : 191 | ذيل 1.
5 التهذيب 10 : 18 | 52.
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.
(2) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح عقر 2 : 755 ).
(3) الفقيه 4 : 29 | 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص 124.
6 التهذيب 10 : 18 | 53.
7 التهذيب 10 : 49 | 186.




