مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 381

السلام ) قال : قال أمير المؤمنين 7 في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ 34343 ] 4 وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).

[ 34344 ] 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : ليس على زان عقر (2) ، ولا على مستكرهة حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).

[ 34345 ] 6 وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.

[ 34346 ] 7 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن

__________________

4 التهذيب 10 : 19 | ذيل 55.

(1) الكافي 7 : 191 | ذيل 1.

5 التهذيب 10 : 18 | 52.

(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.

(2) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح عقر 2 : 755 ).

(3) الفقيه 4 : 29 | 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص 124.

6 التهذيب 10 : 18 | 53.

7 التهذيب 10 : 49 | 186.

الصفحة 103 من 381