مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 381

دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر 7 : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله (1).

[ 34336 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في رجل غصب امرأة فرجها (1) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ 34337 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل.

[ 34338 ] 5 ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.

[ 34339 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن

__________________

(1) الفقيه 4 : 29 | 79 ، وفيه : عن أحدهما 7.

3 الكافي 7 : 189 | 2 ، التهذيب 10 : 18 | 50.

(1) في المصدر : نفسها.

4 الكافي 7 : 189 | 3 ، التهذيب 10 : 17 | 48.

5 الفقيه 4 : 122 | 425 ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4 : 30 | 80 وفي رواية ابن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن بريد ، عن ابي جعفر 7 : ورد الزيادة : محصنا كان أو غير محصن.

6 الكافي 7 : 189 | 4.

(1) التهذيب 10 : 17 | 49.

الصفحة 101 من 381