[ 34333 ] 7 محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين 7 أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي 7 : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) (1) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
17 باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن
[ 34334 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر 7 عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
[ 34335 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن
__________________
7 الإرشاد : 109.
(1) فاطر 35 : 18.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب حد القذف.
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 189 | 1 ، التهذيب 10 : 17 | 47.
(1) الفقيه 4 : 30 | 80.
2 الكافي 7 : 189 | 5.




