ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[ 33082 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (1) ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى (2).
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (3).
[ 33083 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا (1) ، فأجعلوه __________________
(3) تفسير العياشي 1 : 85 / 205.
(4) التهذيب 6 : 219 / 517.
4 الكافي 1 : 54 / 10 ، وفي 7 : 412 / 5 باختلاف يسير.
(1) النساء 4 : 60.
(2) التهذيب 6 : 218 / 514.
(3) التهذيب 6 : 301 / 845.
5 الفقيه 3 : 2 / 1.
(1) في المصدر : قضائنا.




