55 باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[ 34088 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (1).
[ 34089 ] 2 وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير (1) السنّة.
[ 34090 ] 3 وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف (1) ، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2).
__________________
الباب 55
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 40 / 134.
(1) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح حيف 4 : 1347 ».
2 الفقيه 3 : 40 / 135.
(1) في المصدر : بغير.
3 الفقيه 3 : 40 / 133.
(1) في المصدر : والجنف.
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب الربا.




