عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
[ 34086 ] 2 وبهذا الإِسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام (1).
[ 34087 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت فانَّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ الملائكة لتنفر عند (1) الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فانّها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اُسامة بن زيد ، وأجرى الخيل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2).
__________________
2 التهذيب 6 : 284 / 785.
(1) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».
3 الفقيه 3 : 30 / 88.
(1) في نسخة : عن « هامش المخطوط ».
(2) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 41 من هذه الأبواب.




