53 باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء
[ 34083 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
[ 34084 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا ، فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأنَّ إقامة الشهادة واجب ، إنّما يعني تحمّلها ، يقول : لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف (1).
54 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
[ 34085 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، __________________
الباب 53
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 283 / 779.
2 الفقيه 3 : 44 / 151.
(1) تقدم في البابين 12 و 13 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 54
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 284 / 784 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.




