محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[ 34081 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.
52 باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ 34082 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (2).
__________________
(1) التهذيب 6 : 278 / 762.
2 التهذيب 6 : 283 / 780.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر.
الباب 52
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 279 / 765 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب الوصايا ، وبإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق.
(1) التهذيب 6 : 279 / 766.
(2) تقدم في الباب 26 من أبواب احكام الوصايا.




