أن ينكل بعضهم فاُجلد.
[ 34078 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[ 34079 ] 3 وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود يعني : في الزنا .
51 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين
[ 34080 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.
__________________
2 التهذيب 6 : 279 / 768.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
3 أمالي الطوسي 2 : 274.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).
الباب 51
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 404 / 9.




