مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 411

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).

[ 34076 ] 2 قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

50 باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ 34077 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة __________________

(2) التهذيب 6 : 277 / 760.

2 الكافي 7 : 404 / ذيل 7.

(1) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من أبواب كيفية الحكم.

(2) تقدم في الأبواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في البابين 50 و 51 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب حد الزنا.

الباب 50

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 15 / 24.

(1) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).

الصفحة 399 من 411