ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 34076 ] 2 قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
50 باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
[ 34077 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة __________________
(2) التهذيب 6 : 277 / 760.
2 الكافي 7 : 404 / ذيل 7.
(1) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من أبواب كيفية الحكم.
(2) تقدم في الأبواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 50 و 51 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب حد الزنا.
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 15 / 24.
(1) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).




