مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 411

يشهد ، وقد قال لهم البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (3).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلّها (4).

أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مرّ (5).

49 باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ 34075 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.

__________________

(3) الفقيه 3 : 153 / 673 و 675 و 676.

(4) التهذيب 6 : 276 / 758.

(5) مرّ في الباب 30 و 41 من هذه الأبواب.

الباب 49

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 404 / 7.

(1) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة.

الصفحة 398 من 411