مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 411

48 باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ 34074 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني : الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد لله إلى أن قال : وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنَّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) (1) أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصح (2) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن __________________

الباب 48

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 402 / 4.

(1) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة أنه محتمل.

الصفحة 397 من 411