47 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
[ 34073 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) في حديث إنَّ عمر قال لعليّ ( عليه السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما ذهاب اُنثييه إلاّ كذهاب بعض أعضائه (4).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (6).
__________________
الباب 47
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 401 / 2.
(1) في المصدر : محمّد بن أحمد.
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ).
(3) التهذيب 6 : 280 / 772.
(4) الفقيه 3 : 26 / 72.
(5) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 49 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب ، وفي الباب 12 من أبواب حد الزنا.




